responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 195
[ وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة ما عمل. ] واعلم أنه لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل فهل ينفسخ العقد، أو يقال: إن العبرة بإيجاب الجاعل وهو باق بحاله ولا يتعين القبول، فمتى ردها استحق، سواء فسخ ثم رد أم لا، لأن اللفظ شامل. قوله: (وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا). أي: له الفسخ قبل التلبس في العمل، لأن العقد جائز من الطرفين، ولا موقع لقوله: (مطلقا) كما لا يخفى، وفسره شيخنا الشهيد في حواشيه بأن معناه أن له ذلك من غير شرط بذل عوض ولا محصل له. واعلم أنه إنما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل، وإلا فهو على حكمه، فلو عمل استحق، واختاره في التذكرة [1]، وما أشبهه بعزل الموكل الوكيل وتصرفه قبل علمه بالعزل. قوله: (وبعده فيدفع أجرة ما عمل). فإذا علم بالفسخ ثم عمل فلا شئ له، في المستقبل، ويشكل على ذلك أنه إذا جعل له على رد الضالة، ثم فسخ وقد صارت بيده فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ، إذ لا يجوز له تركها. وتسليمها إلى وكيل المالك أو الحاكم بمنزلة ردها. وكذا لو لم يجد واحدا منهما [2] فإنه لا بد من تسليمها إلى المالك أو وكيله، فيكون هذا الفسخ بعد حصول ما يستلزم الرد فهو في حكمه، فلا يكاد يتحقق وجهه.

.[1] التذكرة 2: 288.
[2] في " ق ": أحدهما.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست