responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 158
[ ولو وجد المالك فالأقرب الضمان، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق وضمن فيهما، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان. ] في عبارة ابن إدريس: إنه يباح له [1]. فرع: لو كانت الشاة وغيرها من الضوال التي يجوز التقاطها وتملكها قيمتها دون الدرهم، هل يجوز تملكها من غير تعريف، كما في دون الدرهم من العروض والأثمان، أو ما يجب تعريفه من الضوال لا يفرق فيه بين القليل والكثير عملا بالإطلاق، ولانفراد كل من الأموال والضوال عن الآخر في الأحكام، فلا يجري حكم القليل من الأموال على الضوال؟ الظاهر الثاني. قوله: (ولو وجد المالك فالأقرب الضمان). وجه القرب: إنه تصرف في ملك المالك بغير إذنه فيضمنه، ولعموم قوله عليه السلام: " فإذا جاء طالبه رده إليه " [2]. وقال الشيخ [3]، وأبو الصلاح: لا يضمن لثبوت الملك شرعا فلا عوض [4]، والضمان قوي [5]. إذا تقرر ذلك فما الذي يجب رده على المالك أهو العين مع بقائها، أم القيمة؟ كل منهما محتمل، وعبارة الكتاب ظاهرة في رد القيمة مطلقا. والمفهوم من عبارة التذكرة وجوب رد القيمة إذا نوى التملك وإن بقيت العين، وإن لم ينوه رد العين [6]. وهذا يؤذن بأن التقاط القليل ليس بمنزلة حيازة سائر المباحات تملك بمجرد الحيازة، بل لا بد من نية التملك كالكثير

[1] السرائر: 178.
[2] الكافي 5: 139 حديث 10، التهذيب 6: 392 حديث 1175.
[3] النهاية: 320.
[4] الكافي في الفقه: 351.
[5] في " ق ": أقوى.
[6] التذكرة 2: 262.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست