responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 157
[ وبين الاحتفاظ ولا ضمان. وإن كان في غير الحرم: فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ] عليه السلام: " فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن " [1]. ولا يضر ضعف السند، لانجباره بعمل الأصحاب وبباقي الدلائل، ولا منافاة بين الأمر بالصدقة والضمان. وهذا إذا أخذ المال على قصد الالتقاط، فإن أخذه على قصد الحفظ للمالك فالذي يحضرني أن المصنف في التذكرة قال: إن جواز أخذها على هذا القصد جائز وادعى عليه الاجماع [2]، فعلى هذا هل يضمن بالصدقة أم لا؟ ينبغي الضمان. قوله: (وبين الاحتفاظ ولا ضمان). لأنه محسن و * (ما على المحسنين من سبيل) * [3]، وهذا إذا كان أخذه لها على قصد الحفظ واضح، فأما إن أخذها على قصد الالتقاط فكيف تكون يده يد أمانة، مع أنه عاد بأخذها؟ ويمكن أن يقال: إن الالتقاط لا يقتضي التملك جزما، ولهذا لا يملك لقطة غير الحرم بعد التعريف إلا بالبينة أو اللفظ على الخلاف، ولا يدخل في ضمانه من أول الأمر، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما، فحينئذ تكون لقطة الحرم غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث أن الالتقاط اكتساب. ويشكل على هذا كون الأخذ محرما فكيف يكون أمانة؟ قوله: (ملكه من غير تعريف).

.[1] التهذيب 6: 395 حديث 1190.
[2] التذكرة 2: 256.
[3] التوبة: 91.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست