responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 156
[ الثالث: اللقطة: وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه، فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به وفي الضمان قولان، ] عتقه. أما بعد الحول فإنها كسب محض، لأنها إما مملوكة أو في حكم المملوكة، لإمكان تملكها في كل آن إن وقفنا تملكها بعد التعريف على قصد التملك. وينبغي أن يكون هذا كله إذا لم يكن الالتقاط بإذن السيد، أما إذا كان بإذنه فإن الالتقاط له واليد يده. ثم في كلام المصنف نظر، لأن اللقطة بعد الحول ليست أمانة محضة وإنما هي كسب. نعم يجب التعريف ليصح التملك، والعبد لا يقدر على شئ، ويده يد السيد إذا أذن أو رضي، وحيث ثبت استحقاق اللقطة للسيد من حين الالتقاط وجب استصحاب هذا الحكم، فلا يزول بالعتق كما لا يزول غيره من الحقوق، والأظهر قول الشيخ وعليه الفتوى. قوله: (الثالث: اللقطة، وهي كل مال ضائع أخذ، ولا يد لأحد عليه. فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به. وفي الضمان قولان). أحدهما: العدم، وهو قول المفيد [1] وجماعة [2]، لأنه مأمور بالصدقة فلا ضمان عليه بفعلها. والثاني: الضمان، وهو أحد قولي الشيخ [3] وجماعة (4)، وهو الأصح، لأن يده يد ضمان، لأنه عاد بالأخذ، ولرواية علي بن أبي حمزة، عن الكاظم

[1] المقنعة: 99.
[2] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 324، والشيخ في النهاية: 320، وسلار في المراسم: 206.
[3] المبسوط 3: 321، الخلاف 2: 139 مسألة 12 كتاب اللقطة.
[3] منهم: ابن الجنيد كما في المختلف: 448، وابن إدريس في السرائر: 178.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست