responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 114
[ وإن كان معه رقعة أنه على إشكال، فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان بالمسلمين، ] إذ لا يد لمن جلس على أرض مباحة مدفون فيها كنز بالنسبة إلى الكنز قطعا، أما لو كان الكنز في بيت مملوك له باعتبار كون يده عليه، فإن يده عليه، فيكون مملوكا له. قوله: (وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال). أي: لا يحكم له بشئ من المذكورات وإن كان معه رقعة مكتوب فيها: أن ذلك الشئ له، على إشكال، ينشأ: من انتفاء اليد وأسباب الملك وإمكان تزوير الخط وانتفاء حجته، ومن أنه أمارة. والأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا - كالصك الذي تشهد القرائن بصحته، خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به - عمل بها، فإنا نجوز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره، وإنما يثمر الظن القوي. هذا إذا لم يكن معارض من يد أخرى، ولا دعوى مدع، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك، وإلا فلا. ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوبا عليه لا تفاوت، وإن كانت عبارة الكتاب قاصرة. قوله: (فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان). وجوبا إن لم يتبرع هو ولم يجد من يتبرع، وإلا جاز له الاقتصار على الانفاق من ذلك المتبرع به. قوله: (فإن تعذر استعان بالمسلمين). أي: فإن تعذر ذلك - وهو الاستعانة بالسلطان، إما لعدم إمكان الوصول


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست