responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 443
صحة صلح الأجنبي لنفسه على كل حال. ثم إن تمكن من انتزاع ما صالح عليه فلا بحث، وإلا فقد أطلق في الدروس أنه له الفسخ لعدم سلامة العوض [1]، وفي التحرير أطلق القول بصحة الصلح إذا كانت الدعوى دينا والغريم معترف [2] وحكي عن الشيخ القول بثبوت الفسخ لو كانت عينا والغريم معترف [3]، ولم يصرح بشئ. ويحتمل عدم ثبوت الفسخ في واحد من الموضعين، لأن الصلح عقد مستقل بنفسه، وليس مبنيا على المكايسة والمغابنة، وهذا يصح مع الجهالة، وعلى ما لا يعد مالا، فيجب التمسك بعموم (أوفوا بالعقود) إلى أن يدل دليل على خلافه. ولعل الشيخ بنى الفسخ على القول بأن الصلح فرع البيع وإن لم يكن المصالح عالما بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه وهو منكر، فقد مال في التحرير إلى عدم جواز الصلح [4]، وجوزه في الدروس [5]، وظاهره أنه إذا لم يتمكن من إثبات الحق عليه يفسخ. وفي التذكرة صرح بأن جواز الدعوى من المصالح مشروط بعلم صدق المدعي المصالح، فإن لم يعلم لم يجز له دعوى شئ لا يعلم ثبوته [6]. ولقائل أن يقول: اشتراط الدعوى بعلم الاستحقاق غير واضح، فإن الوارث يدعي بخط مورثه، والوكيل يدعي عن موكله، وقد لا يعلمان الاستحقاق. وكذا الموكل قد يدعي بخط وكيله، ونحو ذلك فيدعي عليه أن ما لزيد

[1] الدروس: 377.
[2] تحرير الأحكام 1: 229.
[3] المبسوط 2: 290.
[4] تحرير الأحكام 1: 229.
[5] الدروس: 377.
[6] التذكرة 2: 192.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست