responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 442
[ ولو صالح أجنبي عن المنكر صح، فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا، وإلا تبرعا في القضاء. وإن كان عن عين بإذنه فكالأول، وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى، ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه. ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح، دينا كانت الدعوى أو عينا. ] قوله: (وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة، وإبراء له من الدعوى). هما واحد في المعنى، فإن افتداءه بالصلح من الخصومة يقتضي إبراء له من الدعوى. قوله: (ويرجع بما أداه إن صالح بإذنه). مفهومه أنه لو صالح بغير إذنه لا يرجع وإن أدى بالإذن، وفي المبسوط: أنه يرجع إن أدى المال بالإذن، سواء صالح بإذنه أم لا [1]. وفيه نظر، فإنه إذا صالح بغير إذن صار المال في ذمة المصالح وبرئ من عليه الحق، فكيف يرجع عليه بشئ إذا أدى بالإذن. قوله: (ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له صح، دينا كانت الدعوى أو عينا). إذا صالح الأجنبي المدعي على ما يستحقه في ذمة المدعى عليه لنفسه صح الصلح، وتكون المطالبة له، لأن الحق ينتقل حينئذ إليه. ولا فرق بين أن تكون الدعوى دينا أو عينا، وينبغي أن يقال: لا يخلو الحال من أن يكون المدعى عليه مقرا أو منكرا، ثم المصالح إما أن يكون عالما بثبوت الحق في ذمة المدعى عليه أولا، فإن كان المدعى عليه مقرا فلا بحث في

[1] المبسوط 2: 290.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست