responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 309
[ الأول: في أركانه، وهي خمسة: الصيغة: وهي ضمنت، وتحملت، وتكفلت، وما أدى معناه. ولو قال: أؤدي، أو أحضر لم يكن ضامنا. ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث. وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر، أو شرط الخيار في ] وفي حواشي الشهيد: إن الكفالة والحوالة لا يطلق عليهما الضمان إلا مضافا، فيقال في الكفالة: ضمان النفس، وفي الحوالة: ضمان المال ممن عليه مثله، فيكون قوله (بقول مطلق) مشيرا إلى ذلك. وفيه نظر، فإنه على هذا لا يكون صدق الضمان عليهما بطريق الحقيقة، وتعريف المصنف يقتضي الحقيقة، ومع ذلك فالحوالة لا تختص بمن عليه مثله، كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى، والصواب ما ذكرناه، وهو الذي ذكره في التذكرة [1]. قوله: (ولا تكفي الكتابة مع القدرة). لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالاجماع. قوله: (وتكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضى، لإمكان العبث). أي: مع عدم القدرة لا بد من الإشارة الدالة على رضاه بمضمون ما كتبه، لانتفاء دلالة الكتابة، إذ يمكن وقوعها عبثا أو لغرض آخر. قوله: (أو شرط الخيار). مختاره هنا فساد الضمان باشتراط الخيار فيه، وظاهر الكتاب في البيع الصحة، وهو صريح التذكرة [2] هناك، وهو الأصح، للأصل ولانتفاء المانع.

.[1] التذكرة 2: 85.
[2] التذكرة 1: 522.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست