responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 26
[ وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه، ولا تثبت الزيادة، ] وتسلط من تعلق غرضه [ به على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الآخر، فيكون الشرط [1] ] والعقد لازما من طرف المشترط له، ومن طرف من تعلق به غرضه يكون العقد لازما مع الاتيان بالشرط لا بدونه، وهذا معنى واضح صحيح. نعم، ما سبق من أن اشتراط العتق في العبد البيع إذا أخل به المشتري يسلط البائع على الفسخ، وليس له إجبار المشتري مناف لهذا، وإن كان المختار أن له الاجبار فلا منافاة. وما ذكره من الفرق بين الشرط الذي سيفعل وغيره أيضا متجه، فلا يبعد أن يقال: إذا شرط تأجيل الحال في عقد لازم كان كما لو شرطه في العوض الواقع في ذلك العقد، فيلزم بهذا الاشتراط. وهذا هو المفهوم من إطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد لازم، وليس هو كاشتراط أن يفعل الفعل الفلاني، ومثله ما لو باعه بكذا واشترط له سكنى الدار سنة، فإن ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض. قوله: (وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه، ولا تثبت الزيادة). ولا يحل أخذها لو بذلت بمجرد جعلها في مقابل التأجيل، نعم لو شرط التأجيل مع الزيادة في عقد لازم صح. وقيد في التذكرة [2] بما إذا كانت الزيادة في ثمن ذلك المبيع الذي تضمن عقده الشرط لا في الدين، لأن ذلك ربا، كما علل به في موضع آخر، وهو متجه. وهنا فائدة، وهي: أن الشروط الواقعة في عقد القرض أقسام: الأول: ما يفسده، وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض. الثاني: ما يكون لغوا أو وعدا، وهو الزيادة للمقترض من غير أن يكون

[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في (م)، واثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له.
[2] التذكرة 2: 7.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست