responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 25
[ ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة. ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ، لما قلناه من ضمان القيمة. ويملك المقترض القرض بالقبض، فليس للمقرض ارتجاعه، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض. ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم. ] قوله: (ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة). لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، وسيأتي في آخر الفروع في الدارهم ثبوت القيمة وقت التعذر. قوله: (ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ (،) لما قلناه من ضمان القيمة.). وإن لم يجز السلف فيها، لأن ضبطها بالوصف غير محتاج إليه للاستغناء بوجوب القيمة. قوله: (لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم، فيلزم). أورد شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك إشكالا، حاصله: أنه إن أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فمسلم، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما، ولا يقتضيه كما هو ظاهر، إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها، بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها. وإن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه - بمعنى أنه لا سبيل إلى الاخلال به - ولم يطرد، إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع، ويجعل التأجيل من قبيل الواقع، فيتم هذا. ويمكن الجواب بأن المراد بكون الشرط لازما: وجوب الوفاء به، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم، لأنه من جملة مقتضياته.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست