responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 256
[ وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر، فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالأعيان، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا، والأول أقوى. ] لظاهر قوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة) [1] وللرواية عن علي (ع) [2]، فلا يجبر أخذ الزكاء والصدقة، ولا المرأة على التزويج لتأخذ المهر. قوله: (وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر، فإن منعناه، ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالأعيان، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا، والأول أقوى). أما منشأ النظر الأول: فمن تعارض عمومي بيع أمواله - فإن أم الولد مال - ومنع بيع أمهات الأولاد إلا فيما استثناه النص، ولا نص هنا. وهذا النظر ينافي ما سبق من جزم المصنف بجواز وطء المفلس أم ولده، وتردده في وطء غيرها من الإماء، فإنه على هذا التردد يجب التردد هناك أيضا، إذ هي على أحد الاحتمالين من متعلقات الحجر. ومنشأ النظر الثاني: من التردد أن المنافع تعد أموالا أم لا؟ وإن كان ما ذكره المصنف كالمتدافع. وقوله: (لا تعد مالا ظاهرا) يريد به: أنها لا تعد في الظاهر بين الناس مالا، أو لا تعد من الأموال الظاهرة، بل هي من الأموال الخفية. وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعقيد، والأولى توجيه النظر بما قلناه، وما قواه من وجوب المؤاجرة قوي. فإن قيل: لو كانت المنافع أموالا، لوجب باعتبارها الحج. قلنا: يحتمل ذلك، ولو قلنا بالعدم أمكن التفصي من اللزوم، بأن الحج

[1] البقرة 280.
[2] الفقيه 3: 19 حديث 43، التهذيب 6: 196 حديث 433، الاستبصار 3: 47 حديث 156.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست