responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 255
[ ولو بذل زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب. ] فتنقص القيمة، فيحصل الضرر للمفلس، فينحصر الضمان فيه فيقدم به، أو يضرب والغرماء، بخلاف ما إذا أمنوا باعتقاد الرجوع إلى جميع الثمن، وما قربه المصنف جيد. إذا تقرر هذا، فلا بد من تحرير المسألة، فإن التلف للثمن إما أن يكون قبل قبض الغرماء إياه، أو بعده. فإن كان الأول، فتلفه في يد الحاكم أو الامين كتلفه في يد المفلس، لأنها كيده، فينحصر الضمان فيه، فيقدم به، أو يضرب مع الغرماء على الاحتمالين، ولكن هذا إذا لم يكن الغصب معلوما عند القابض، وإلا استقر الضمان عليه، لأنه غاصب. وإن كان الثاني، فإن تلفه في يد الغرماء مضمون، لقبضهم إياه للاستيفاء، فيتخير المشتري في الرجوع عليهم جميعا كل بقدر ما تلف في يده، والرجوع على المفلس، فيقدم به أو يضرب مع الغرماء. فإن رجع على الغرماء لم يرجعوا على المفلس، سواء كانوا عالمين أو جاهلين، لأن قبضهم كان مضمونا، نعم له الرجوع بدينهم، لأن القبض لم يحصل به إيفاء الدين، لأن ذلك مال الغير. وإن رجع على المفلس، رجع هو على الغرماء، لما قلناه. قوله: (ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ). أي: استحب للحاكم أن يفسخ العقد اللازم إذا رضي المشتري، ويستحب للمشتري الرضى، أما لو كان هناك ما يقتضي الفسخ كخيار، فلا إشكال في وجوب الفسخ. قوله: (فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست