responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 222
[ وتحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي. الفصل الخامس: المفلس، وفيه مطالب: الأول: المفلس لغة: من ذهب جيد ماله وبقي رديه، وصار ماله فلوسا وزيوفا. ] مفهوم الآية الشريفة [1] يدل على عدم الانتقال إلا بعد أداء الدين والوصية، لكن المفهوم ضعيف، لأنه مفهوم المخالفة، ويجئ على القول بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن، وأن الدين يتعلق بزوائد المرهون تعلقه بزوائد التركة، وكيف كان فالأصح ما قربه المصنف. قوله: (وتحسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث). هذا شرط للعمد، إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث. قوله: (ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي). قال الشيخ: لا يستوفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين [2]، وهو ضعيف، والفتوى على ما هنا. قوله: (المفلس من ذهب جيد ماله وبقي رديئه، وصار ماله فلوسا وزيوفا). هذا تعريفه لغة، بدليل قوله بعد: (وشرعا)، يقال: مفلس ومفلس من أفلس: إذا لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار بحيث يقال له: ليس معه فلس. وفلسه القاضي تفليسا: حكم بإفلاسه. والدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة.

.[1] النساء: 11.
[2] النهاية: 309.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست