responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 223
[ وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله، ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه. والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة: المديونية، وثبوت الدين عند الحاكم، وحلولها، وقصورها ما في يده عنها، ] قوله: (وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها). هذا [1] التعريف صادق على الصبي إذا استدان له الولي إلى هذه المرتبة، وكذا السفيه، وكذا المديون كذلك قبل الحجر، مع أن واحدا من هؤلاء لا يعد مفلسا شرعا، إذ التفليس إنما يكون بحكم الحاكم، والحجر بالفلس لا يثبت إلا بحكم الحاكم إجماعا. قوله: (وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه). أي: يندرج في التعريف المذكور من لا مال له أصلا، إذ يصدق عليه لا مال له يفي بديونه، لأن السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. وقوله: (فيحجر عليه في المتجدد) كأنه جواب عن سؤال تقديره: إذا لم يكن له مال، ففي ماذا يكون الحجر؟ وجوابه: أن الحجر في المتجدد من أمواله الحاصلة بمعاملة وغيرها، وهذا يدل (على عل) أن معنى الفلس شرعا لا يتحقق إلا بالحجر من الحاكم. قوله: (والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة). أي: ثبوت الفلس بالمعنى السابق - وهو حصول الدين وعدم ما يفي به - سبب في ثبوت استحقاق الحجر، لكن مع رعاية شروط خمسة. قوله: (وقصور ما في يده عنها). فلو لم يقر لم يحجر عليه إجماعا منا، سواء ظهرت عليه إمارات الفلس،

[1] في (م): لو قال: من عليه لكان أشمل، وهذا..

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست