responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 214
[ الفصل الرابع: في المريض: ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة، والوقف، والصدقة، والمحاباة، فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض، واقراره إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. ] قوله: (ويحجر على المريض في التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والمحاباة). المحاباة: مفاعلة من الحبوة، وهي: العطية، والمراد: أن يبيع بأقل من القيمة، أو يشتري بأزيد منها، فإن ذلك إعطاء للزائد. قوله: (وإن كانت منجزة على رأي، بشرط موته في ذلك المرض). هذا هو الأصح، عملا بصحيح الأخبار [1]، ولو برئ من مرضه ذلك ثم مات نفذت إجماعا. قوله: (وإقراره كذلك إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو وارث على رأي). هذا أحد الأقوال، ورواؤه أقوال أخر، وما اختاره هنا هو اختيار نجم الدين في الشرائع [2]، وهو الأصح، عملا بالخبر ومحافظة على حق الوارث، ففيه جمع بين الحقين. والمراد بتهمته: أن تشهد قرينة بكذبه في إقراره، فلو كان عدلا مأمونا اتجه منع التهمة، لأن العدالة تمنع من ارتكاب المحرم في تضييع حق الوارث حيث لا يجوز.

.[1] الكافي 7: 8 حديث 10، الفقيه 4: 149 حديث 517، 518، التهذيب 9: 186، 188 حديث 748، 751، 755، الاستبصار 4: 121 حديث 362.
[2] شرائع الاسلام 3: 152.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست