responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 213
[ ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية، سواء أوجبت قصاصا أو مالا، ولا بالحد، ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ. ] ينشأ: من التردد في كونه مسلوب أهلية الاقرار، فعبارته لاغية كعبارة الصبي، أو الرقية مانعة من النفوذ لحق الغير. والحق الثاني، للقطع بكونه كامل التصرف لولا حق المولى، فلا تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار، فتعد لغوا، ولعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1]، والعبد منهم، فيقبل إقراره بالاضافة إلى نفسه، وحينئذ فيؤاخذ به بعد العتق. قوله: (ولا يقبل إقرار المأخوذ وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا). لأن الإذن إنما تعلق بالتجارة دون ما عداها، وإقرار العبد على نفسه إقرار على سيده فلا ينفذ، لكن يتبع به. قوله: (ولا بالحد). لما قلناه: من أنه إقرار على المولى، وهل يتبع به، بحيث يكون هذا من جملة السبب المثبت للحد، حيث يعتبر تعدد الاقرار؟ لا يبعد القول بذلك للعموم السابق، نعم لو عدل عن الاقرار بعد العتق إلى تأويل اتجه السقوط، درءا للحد بالشبهة. قوله: (ولو صدقه المولى في ذلك، فالأقرب النفوذ). وجه القرب: أن المانع إنما كان حق المولى وقد زال بتصديقه. ويحتمل - ضعيفا - العدم، لاحتمال سلب الاهلية، ولأن المولى لا يملك ثبوت الحد والقصاص عليه. وليس بشئ، لأن المثبت إقراره، ومانعية حق السيد زالت بتصديقه، وقوله: (في ذلك) إشارة إلى ما سبق من الحد والقصاص.

.[1] عوالي اللآلي 3: 442 حديث 5.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست