responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 133
[ ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال: بحقوقها، إلا مع الشرط. وكذا ما ينبت بعد رهنها، سواء أنبته الله تعالى، أو الراهن، أو أجنبي، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون. وفي دخول الاس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجرة، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر. ] قوله: (ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة). لأنها غير داخلة في مسماها، ودخولها في البيع التأبير للنص [1]، على خلاف الأصل. قوله: (ولا الشجر في رهن الأرض، وإن قال بحقوقها، إلا مع الشرط). لأنه ليس من حقوق الأرض، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول. ولو قال: وما اشتملت عليه، لو يبعد الدخول كالبيع. قوله: (وكذا ما نبت بعد رهنها...). لعدم دخوله فيها، فلا يعد ذلك نماء الأرض، ليجئ فيه خلاف النماء المتجدد وإن نبت فيها. ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن. قوله: (وفي دخول الاس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر). في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن للأس تعبيرين، أحدهما: ما هو مستور من الحائط، والثاني: أنه موضع الأساس. والذي في القاموس [2]،

[1] الكافي 5: 297 حديث 3، التهذيب 7: 90 حديث 382.
[2] القاموس المحيط (أس) 2: 197.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست