responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 132
[ ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا، فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمن، ولو تلف بعدها ضمن. وفوائد الرهن للراهن، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة. والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط، أو كانت متصلة. ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر، ولا بالخالي، ويقدم قول الدافع. ] قوله: (ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء، بعد الحلول بطلا. فإن تلف قبل مدة الحلول لم يضمن، ولو تلف بعدها ضمن). أما بطلانهما: فلأن البيع مشروط بمضي زمان، وأما الرهن فلأنه مؤقت، وأما الضمان بالتلف بعد الحلول لا قبله، فللفرق بأنه بعد الحلول مبيع فاسد، فيكون مضمونا، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى، ولأنهما تراضيا على ذلك لتراضيهما على البيع الصحيح، ولعموم: " على ما أخذت " [1]، وقبله رهن فاسد، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن التسليم إنما وقع على اعتقاد صحة العقد، فلم يقصد المسلم ضمانا، بل سلم على قصد العدم، ولم يلتزم المتسلم ضمانا، فانتفى المقتضي له. قوله: (والأقرب عدم دخول المتجددة، إلا مع الشرط، أو كانت متصلة). وجه القرب: عدم دلالة اللفظ على دخولها بشئ من الدلالات، والأصل العدم، والأكثر على دخولها، والأصح الأول. ولو شرط دخولها، أو عدمه فلا إشكال في ثبوت الشرط. قوله: (ويقدم قول الدافع). أي: في أن المدفوع عن أي الدينين، لأن المعتبر نيته، وهو أعرف بها.

.[1] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، المستدرك للحاكم 2: 47.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست