responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 87
[ وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه. ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ] قوله: (وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه). لك في قراءة المولى وجهان: أحدهما: على وزن فعلى، إسم مفعول من وليته. والثاني: على وزن مهدي، من وليه يليه. وبدون المصلحة يقع فضوليا، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد، نقلا عن المصنف بواسطة قطب الدين، احتمال تنزيل تصرف الولي على خلاف المصلحة منزلة الاتلاف بالاقتراض، فإن غاية ما فيه أنه إتلاف، ولا يقصر عن الاتلاف بالاقتراض المحكوم بجوازه، فإن الجميع اتلاف. وليس بشئ، فإن الاقتراض ناقل الملك، واتلاف الانسان مال نفسه ليس كإتلافه مال الطفل قبل صيرورته مملوكا. وأيضا فإن الاتلاف إذا جاز على وجه مخصوص، لم يثبت جوازه مطلقا، كما هو ظاهر، فإن ثبوت جوازه في فرد، لا يستلزم جوازه في فرد آخر. ولو صح ذلك لم يكن الحكم مقصورا على الأسباب الثابتة شرعا. قوله: (ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا). الجار الأول يتعلق بوكيلين، فإن فعيلا هنا بمعنى مفعول، فيصح للتعلق به ولا يجوز تعلقه ب‌ (اتفق): لفساد المعنى. نعم الجار الثاني يتعلق ب‌ (اتفق)، والتقدير: لو اتفق عقد البيع الصادر من الوكيلين اللذين وكالتهما على الجمع والتفريق: أي تصرف كل منهما مع الآخر، وبدونه مأذون فيه زمانا، بأن كان زمان أحد العقدين بعينه هو زمان الآخر بطلا على أصح الوجهين: للتنافي. واحتمال التنصيف ضعيف، إذ لا مقتضي له. ونسبة كل من العقدين إلى مجموع المبيع متساوية، وهذا هو المراد بقوله: (ويحتمل التنصيف في الأول) وإنما أثبت


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست