responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 86
[ والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة، وأن يقوم على نفسه. والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الاعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما، ] قوله: (والوصي - إلى قوله: - أو جنونه). بشرط أن لا يكون جنونه متجددا بعد البلوغ والرشد، وكذا القول في السفه. قوله: (وله أن يقترض مع الملاءة). اشترط الملاءة، احتياطا لمال المولى عليه ولا بد من الاشهاد، ولأن فيه تضييعا لحقه، ولأن الوكيل في قضاء الدين يجب عليه الاشهاد فهذا أولى. وكذا الرهن، لما قلناه، فإنه ربما كثرت ديونه، فلزم الضرب مع الغرماء في حال الفلس أو الموت، نبه عليه الشهيد في بعض حواشيه. قوله: (وأن يقوم على نفسه). بأن يوقع العقد الموجب للملك، ولا بد من الاشهاد، وكذا الرهن لما سبق. قوله: (وله أن يتولى طرفي العقد مع الاعلام على رأي). أي: مع الاعلام بالحال، والمراد به: الإذن من الموكل، والخلاف يتحقق في شيئين: في توليه طرفي العقد، وفي بيعه لنفسه، وإن كانت العبارة أعم من ذلك، فإن اشتراط الاعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه، فلو كان وكيلا لآخر في الشراء، أمكن أن لا يطرد الخلاف في شرائه لنفسه هنا. والأصح جواز تولي الطرفين، إذ مغايرة المتعاقدين يكفي فيها الاعتبار، وجواز بيعه لنفسه مع الإذن، ولو بالقرينة الدالة عليه، كأن يقول: مرادي البيع وحصول الثمن.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست