responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 50
[ الفصل الثاني: في الآداب: يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، والاقالة للمستقيل، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربح للموعود بالاحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير والشهادتان عند الشراء. ] فاشتري من مالها الجارية أطؤها، قال: فقال: " لا، أرادت أن تقر عينك وتسخن عينها " [1]. أما مع الإذن فلا كراهية. قوله: (يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، والاقالة للمستقيل، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية). أي: بين المتبائعين على هذا الوجه، وهو: أن يجعل المماكس مثل غيره، والصغير مثل الكبير، فلا يجعل سبب المفاوتة هي: المماكسة ونحوها. أما لو جعل سببها رعاية دينه، كرعاية الايمان والفضل والتدين ونحو ذلك فهو حسن. قوله: (وترك الربح للموعود بالاحسان). أي: إذا قال لشخص: هلم أحسن إليك، يستحب له ترك الربح عليه. قوله: (والتكبير والشهادتان عند الشراء). يستحب: التكبير ثلاثا، والدعاء عند الشراء، وظاهر الحديث [2]: أن ذلك بعد الشراء، ويظهر منه أن ذلك للمشتري، وأما الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده.

.[1] الفقيه 3: 121 حديث 520، التهذيب 6: 347 حديث 976.
[2] الكافي 5: 156 حديث 1، الفقيه 3: 125 حديث 545، التهذيب 7: 9 حديث 33.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست