responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 49
[ ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم. وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للامة تناول المأدوم، إلا مع الإذن. ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلا بإذنها. ولو دفعت إليه مالا لينتفع به، كره له أن يشتري به جارية يطأها، إلا مع الإذن. ] قوله: (ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به، ما لم تجحف). هذا الحكم إجماعي، وبه وردت النصوص [1]. المأدوم هو: ما يؤتدم به، مثل: اللحم والخل والدهن، وليس ببعيد دخول الفاكهة، وفي بعض الأخبار من طرق العامة جواز الرطب [2]. قوله: (ما لم تجحف). يختلف الاجحاف باختلاف الحال. قوله: (إلا أن يمنعها فيحرم) ولو ظهرت إمارات الكراهة فليس ببعيد القول بالتحريم. قوله: (وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم..). وإن كانت إحداهن متصرفة في أمور المنزل، لعدم النص على غير الزوجة. قوله: (لو دفعت إليه مالا لينتفع به..). إنما كره ذلك، لأن فيه مقابلة نفعها له بإضراره بها، ولقول الصادق عليه السلام، وقد سأله الحسين بن المنذر: دفعت إلي امرأتي مالا أعمل به،

[1] المحاسن: 416 حديث 173، الكافي 6: 277 حديث 2، التهذيب 9: 95 حديث 413.
[2] سنن أبي داود 2: 131 حديث 1686.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست