responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 404
[ وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى. ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش، والأقوى أن جناية البائع كذلك، ولو كان بآفة سماوية، فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال. ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن، وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الأرش نظر، والسقف من الدار ] لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع، فلا بد للضمان من حكم، وليس إلا الفسخ والرجوع عليه بالثمن، فيرجع البائع على المتلف بالمثل أو القيمة. قوله: (وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى). وجه القوة أنه متلف مال الغير عدوانا، فيجب عليه ما يجب على الأجنبي، ويحتمل أن يكون إتلافه فسخا، تسوية بين إتلافه، تلف المبيع بنفسه. ويضعف بأنه ليس بفسخ، فإتلافه يكون عدوانا يترتب عليه استحقاق المطالبة بما أتلفه. قوله: (ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال). ينشأ: من أنه تعيب على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البائع، والأصح أن له الأرش إن لم يفسخ، وقد سبق بيان ذلك مرارا. قوله: (ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه، وسقط قسطه من الثمن). لأن تلفه قبل القبض على ملك البائع. قوله: (وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الأرش نظر). الفرق بين ماله قسط من الثمن وبين ما ليس له ذلك: أن الأول لا يبقى


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست