responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 403
[ وإذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد. وإتلاف المشتري قبض، وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى، نعم يثبت للمشتري الخيار، ] لكون كل من العوضين ينتقل إلى من يراد بالعقد انتقاله إليه، والفرض أنه حال، والأصح أنهما يجبران معا على التسليم. فلا يبدأ بالبائع خلافا للشيخ [1]، ولا بالمشتري لاستواء العقد في إفادة الملك بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاكم، فإن أصر وكل من يقبض عنه، ومع فقد الحاكم فالظاهر أنه كالدين إذا بذله وعرضه عليه فامتنع من قبوله يصير في ضمانه، لأن الدين كذلك مع أنه غير متعين، فالمبيع المتعين أولى. قوله: (وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع). لا ريب في هذا، يقدر دخوله في ملك البائع قبل التلف بأقل زمان، ويكون التلف كاشفا عن هذا، ومثله دخول الدية في ملك الميت، والعبد في ملك المعتق عنه، والصداق في ملك المصدق عنه. قوله: (وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى). لأنه عاد غاصب مال الغير، فيجب أن يثبت لصاحب المال الرجوع عليه، ويحتمل إيجابه الانفساخ، لأن تلف المبيع قبل قبضه متحقق فيما لو أتلفه متلف، والأول أصح. ويحمل إطلاق كون التلف قبل القبض من البائع على التلف بنفسه، جمعا بينه وبين إطلاق تعلق الضمان بالجاني، وعدم تضييع حق المشتري الثابت له بالعقد. قوله: (نعم يثبت للمشتري الخيار).

.[1] المبسوط 2: 148.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست