responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 402
[ ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه، والاطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن، فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان الثمن عينا أو دينا. ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة. ] المشبه حينئذ الصداق بالميراث، فحيث جعل المشبه الاصداق صار تعيين المراد بعيدا عن الفهم. وحكى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: أن في بعض النسخ: وكذا الاشكال في الاصداق وشبهه، وفيه: أن التشبيه غير ظاهر وجهه، ومع ذلك فقد سبق بيان هذا الحكم، فيكون تكرارا بغير فائدة. قوله: (بطل الأول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه). أما البطلان فلأن تلف أحد العوضين قبل القبض يقتضي انفساخ العقد، وأما وجوب قيمة ما باعه البائع الثاني، فلأنه لا سبيل إلى بطلان المعاوضة الصحيحة اللازمة لحدوث مبطل للمعاوضة الأولى، فإن الحق هنا يتعلق بثالث، بل يجعل بمنزلة التالف، فتجب قيمته إن كان قيميا، وإلا فمثله، ولم يتعرض للمثل لظهوره. قوله: (والاطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن، فإن امتنعا أجبرا، ويجبر أحدهما لو امتنع). هذا بيان وجوب التسليم على كل من المتبايعين، وهذا وإن كان من أحكام القبض إلا أنه لكونه أصلا في الباب أفرده بالذكر، ولأن المراد بحكم التسليم ما يترتب عليه بعد تحققه، وكل ما ذكره من الأحكام سابقا فهو من هذا القبيل. وأراد بوجوبه أمرا آخر، ولا ريب أن الإطلاق يقتضي تسليم العوضين،


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست