responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 395
[ ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره. وأجرة الكيال، ووزان المتاع وعاده، وبائع الامتعة على البائع، وأجرة ناقد الثمن ووزانه. ومشتري الامتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك، ] أي: لو احتاجت هذه المذكورات في تفريغ المبيع منها إلى الهدم فلا بد منه، وعلى البائع الأرش، لأنه اتلاف لبعض المبيع لحق وجب عليه، ومع جهل المشتري بالحال فله الفسخ. قوله: (ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره). الصور أربع: منها، ما لو كان القبض قبل نقد الثمن بغير اختيار البائع، وهذا قبض بالنسبة إلى ما عدا حق البائع من جنس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فإن حق البائع هذا يبقى كما كان، إذ لا يملك المشتري إسقاط حق البائع، وكذا لا يزول لهذا القبض حكم خيار التأخير. قوله: (وأجرة الكيال ووزان المتاع..). الحاصل أن كل فعل هو لأحد من المتعاقدين على الآخر، أجرة عمله على المخاطب، ولا ريب أن المبيع يجب تسليمه إلى المشتري على الوجه المعتبر مكيلا أو موزونا أو معدودا على اختلاف أحواله، وكذا القول في الثمن. قوله: (ومشتري الامتعة وناقلها على المشتري). لأن الشراء فعل لاجله، ونقل الامتعة إلى المكان الذي يريد أمر خارج عن اقباض المبيع ومتأخر عنه، فلا يتعلق بالبائع. قوله: (ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك). أي: لا أجرة للمتبرع بشئ من هذه الأفعال الواجبة للبائع على المشتري، أو بالعكس وإن أجاز المالك لذلك أي: الذي حقه أن يصدر منه فلو تبرع


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست