responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 396
[ ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع، وما يشتريه على الأمر بالشراء. ] متبرع بكيل المبيع فأجاز البائع الكيل ورضي لم تلزمه أجرة، لأنه في وقت صدوره لا يستحق بسببه أجرة، فلا يجب بسببه شئ بعد ذلك. قوله: (ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع، وما يشتريه على الأمر بالشراء). أي: ولا يتولى العملين من بيع الامتعة عن شخص وشرائها عن الآخر، بحيث يأخذ أجرة العملين منهما، هذا هو المراد من العبارة وإن كانت غير دالة عليه، لكن بمعونة ما قبله وما بعده يستفاد ذلك، لأن تولي العملين بغير أجرة لا محذور فيه قطعا، وكذا بأجرة من أحدهما إذا أتى بما أمره به، وكذا لو أتى بغير ذلك من الأعمال مثل كيل المبيع أو وزنه، ونقد الثمن أو وزنه، وإن أخذ أجرتين للعملين فلم يبق إلا ما ذكرناه. أما بيع المشاع وشراؤه فلما لم يتصور وقوع الفعلين من شخص واحد في سلعة واحدة، لأن البيع مبني على المكائسة والمغالبة، ولا يكون الشخص الواحد غالبا ومغلوبا، وارتكابه الحالة الوسطى موقوف على رضاهما بذلك. أما الولي لطفلين فلما كان فعله منوطا بالمصلحة، ولم يمتنع أن يكون الشراء بالثمن الأعلى مال الطفل مصلحة للآخر، لعدم حصول غيره، وضرورته إليه لم يمتنع توليه الطرفين، وأيضا فإنه إذا أمرهما معا كما يأتي به السعي محسوب للأمر بالبيع، فلا يبقي فعل للأمر بالشراء ليتولاه عنه. نعم لو أمر بالشراء فقط فسعى فيه، وماكس عن المشتري إلى أن بلغ به المرتبة المأمور بتحصيلها، كان ذلك محسوبا له. ولا يراد بالبيع والشراء هنا الايجاب والقبول، لأنه توليهما من الواحد عن البائع والمشتري جائز عند المصنف، فلا يمتنع ايقاعهما بالأمر وأخذ الأجرة عليهما، لأنه كلا منهما عمل برأسه مستقل بنفسه بخلاف ما سبق.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست