responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 37
[ ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك، ويحرم الأجر على الامامة والشهادة وأدائها. خاتمة تشتمل على أحكام: أ: تلقي الركبان مكروه على رأي، ] أو كان محتاجا فالأقرب الكراهة [1]. هذا لفظه، فإن أراد بالاجرة المأخوذة: ما يعم المتحاكمين فمشكل، لأنه رشوة، وكذا إن أراد: عدم الأخذ من بيت المال مع التعين مطلقا، والأقوى المنع مطلقا، إلا من بيت المال خاصة، فيتقيد بالحاجة. قوله: (ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح). إنما يجوز إذا كان وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، فيتولى الصيغة ويكون وكيلا بجعل، أما إلقاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا، لأنه من الواجبات الكفائية، وكذا باقي العقود. قوله: (والخطبة في الأملاك). الخطبة بالضم: ما اشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم، والأملاك بكسر الهمزة: التزويج، والزوج مملك بفتح اللام. وأما الخطبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من وليها ونحوه. قوله: (وتحرم الأجرة على الامامة والشهادة..). المراد: إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة والمندوبة، ويجوز الارتزاق من بيت المال. وأما الشهادة تحملا وإقامة، فلأنها من الواجبات إما العينية أو الكفائية. قوله: (خاتمة تشتمل على أحكام: الأول: تلقي الركبان مكروه على رأي). هي: جمع ركب، والأصح التحريم، لثبوت النهي في النصوص [2].

.[1] المختلف: 342.
[2] الكافي 5: 168 حديث 1، 2، 4، التهذيب 7: 158 حديث 696، 697، 699.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست