[ وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال. ] البراج: لا يجوز لا طلاق النهي [1]، وعن المرتضى: جواز الأجرة على الواجب، بناء على اختصاص الوجوب بالولي [2]. قوله: (وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء). أما الأذان، ففي بعض الأخبار ما يقتضي تحريمه [3]، وللاجماع، ولا فرق في التحريم بين أخذ ذلك من أهل البلد أو المحلة ومن السلطان، وهل يحرم بذلك أذانه؟ قال ابن البراج: يحرم [4]، ووجهه المصنف في المختلف بأن الأذان على هذا الوجه غير مشروع فيكون بدعة [5]. وأما القضاء، فللنص [6]، والاجماع، ولا فرق بين أخذ الأجرة من المتحاكمين أو من السلطان أو أهل البلد، عادلا كان أو جائرا، سواء كان المأخوذ بالاجارة أو الجعالة أو الصلح، وأطلق بعض الأصحاب جواز الأخذ [7]، والمصنف في المختلف قال: إن تعين القضاء عليه، إما بتعيين الإمام عليه السلام، أو بفقد غيره، أو بكونه الأفضل وكان متمكنا لم يجز الأجر عليه، وإن لم يتعين، [1] المهذب 1: 345، وعبارته مطلقه. وقال فخر المحققين في الايضاح 1: 408: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة التغسيل: وهو يشمل الواجب والمندوب. وفي المفتاح 4: 95:.. ثم إن حكاية جامع المقاصد والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا: وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في المختلف إنما هو الإطلاق كما حكي في الايضاح. راجع المختلف: 342 في نقله عبارة ابن البراج. [2] نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 92. [3] الفقيه 3: 109 حديث 461، التهذيب 2: 283 حديث 1119، و 6: 376 حديث 1099، الاستبصار 3: 65 حديث 215. [4] المهذب 1: 345. [5] المختلف: 342. [6] الكافي 7: 409 حديث 1، التهذيب 6: 222 حديث 527. [7] منهم: المفيد في المقنعة: 90.