responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 314
[ ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والاجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم. وعتق العبد، لأن الاجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار. ] اشتراكهما في السبب ترجيح من غير مرجح، فلم يبق إلا بطلانهما، وهو الأصح. قوله: (ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والاجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم). ويمكن الجواب عن هذا: بمنع تقديم الفسخ على الاجازة دائما، لأن كل واحد منهما إذا صدر بحق امتنع الحكم ببطلان أحدهما وصحة الآخر، لأنه تحكم محض. وتقديم الفسخ في المثال المذكور ليس بمجرد كونه فسخا وكون الآخر إجازة، بل لأن الحق [ لإثنين ] [1] فإذا أجاز أحدهما اقتضت الاجازة لزوم العقد من طرفه خاصة، ولزوم العقد من أحد الطرفين بخصوصه لا يقتضي لزومه من الطرف الآخر، فيبقى خيار الآخر كما كان، فإن شاء فسخ وإن شاء أجاز، ولا ينقص ذلك عما إذا كان العقد في أصله لازما من أحد الطرفين خاصة، لاختصاص الخيار بالطرف الآخر. قوله: (وعتق العبد، لأن الاجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار). هذا هو الاحتمال الثالث، ووجهه ضعيف جدا، فإن أصالة الاستمرار يعدل عنها إذا حصل المقتضي للعدول. لا يقال: المقتضي للعدول وهو عتق الجارية قد كافأه عتق العبد، فيرجح بالأصل. لأنا نقول: أصالة الاستمرار في بيع العبد معارض بأصالة بقاء الخيار في

[1] في " م ": لا يبين، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست