responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 312
[ ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال. ] مسقطا لخياره إذا لم يبع لا يخلو من بعد، والعبارة تتناول ذلك كله. وتلخيص الكلام في هذا المبحث: أن العرض على البيع إما أن يكون من البائع أو المشتري، وكذا الإذن فيه لا يكون من كل منهما، ثم الصادر من كل منهما إما أن يكون للآخر رضى بفعله أو على جهة التوكيل له أو لغيره، فهاهنا صور: أ: العرض على البيع من المشتري، وفي الرواية أنه مسقط لخياره [1]. ب: عرضه على البيع عن البائع، وفي كونه مسقطا لخياره نظر. ج: عرض البائع عن نفسه. د: عرضه على المشتري، وفيهما الاشكال. ه‌: إذن المشتري في البيع على جهة التوكيل، ولا يقصر عن عرضه على البيع لنفسه. و: إذنه للبائع، وفي كونه مسقط الخيار الاشكال. ز: إذن البائع في البيع توكيلا عن نفسه، وفيه الاشكال، ويقوى كونه فسخا، إذ التوكيل نوع تصرف، ولأن الوكالة لا تتعلق بمال الغير. ح: إذنه للمشتري عن نفسه، وفيه الاشكال ما لم يتصرف به، فإن تصرف فلا إشكال في السقوط. قوله: (وكذا العتق على إشكال). أي: لا ينفذ إلا بإذن البائع على إشكال، ينشأ من مصادفة الملك، ومن تعلق حق البائع بالعين، فلا يسوغ إبطاله. فإن قلنا بالنفوذ احتمل أن يكون له الفسخ كما كان، فيبطل العتق، ويحتمل بطلان الخيار فيه، فيجعل كالتالف وينتقل إلى القيمة، ويرجح جانب الصحة أنه مع إجازة البائع عتق صدر من أهله في محله، لأنه مالك، ولا مانع إلا

[1] الكافي 5: 173 حديث 17، التهذيب 7: 23 حديث 98.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست