responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 311
[ والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال. ] أما الإجارة فلأنها تمليك للمنفعة، والأصل فيها أن لا تكون فضولية، والنكاح لا يقصر عن الإجارة. قوله: (والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال). العرض على البيع إن كان من طرف المشتري أبطل خياره، وهو مروي بطريق السكوني [1]، ذكره في الدروس [2]، واختاره في التحرير [3]، ومثله البيع فاسدا. أما إذا كان من البائع فالاشكال، وعبارة المصنف محتملة لشمولها، وهو الذي فهمه الشارح، [4]، ومنشأ الاشكال من دلالته بالالتزام على الرضى بالبيع من طرف المشتري فيكون إجازة، وعدمه من طرف البائع فيكون فسخا، ومن ثم يحصل بهما الرجوع عن الوصية، ومن أن أحدهما لا يقتضي إزالة الملك، ولا ينافي التردد في الفسخ والاجازة، وأحدهما لا يتحقق بالمحتمل. واختار المصنف في التذكرة الأول في البائع والمشتري [5]، والذي يقتضيه النظر أنهما إجازة من المشتري، لما في الرواية [6]، ولدلالتها على الرضى بالبيع، أما من البائع فلا يبعد عدهما فسخا إذا كان الإذن في البيع لوكيله، ولو كان للمشتري فإن فعل كان مسقطا لخياره قطعا، لعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه. أما إذا لم يبع ففي كون مجرد الإذن إجازة الاشكال، ومثله الإذن في سائر التصرفات غير الناقلة للملك، ومثله لو أذن المشتري للبائع في البيع، فإن كونه

[1] الكافي 5: 173 حديث 7، التهذيب 7: 23 حديث 98.
[2] الدروس: 361.
[3] تحرير الأحكام 1: 168.
[4] إيضاح الفوائد 1: 489.
[5] التذكرة 1: 517.
[6] الكافي 5: 173 حديث 7، التهذيب 7: 23 حديث 98.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست