responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 310
[ والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الاجازة بسكوته على وطء المشتري. والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والاجازة والتزويج في معنى البيع، ] على ما يجوز له مع ثبوت طريق الجواز، ولا يكون أول الوطء محرما، لأنا نحكم بأن الوطء يوجب الفسخ قبله، كما نبه عليه في التذكرة [1]. وتحقيقه: أن يجعل القصد إلى الفعل المقارن له هو المقتضي للفسخ، وحينئذ فلا تجب عليه قيمة الولد لو أولدها، وتصير أم ولد قطعا. وحاول بقوله: (وإن كان من ولده) الرد على بعض العامة القائل بأن الهبة من الولد جائزة [2]، فكأنه قال: وإن كانت الهبة جائزة، وإنما ذكر ضمير كان، لأن المراد عوده إلى كل واحد من هذه. قوله: (والأقرب صحة العقود). لأنها عقود صدرت من أهلها في محلها، لجواز التصرف له قطعا، ولأنها أقوى من تصرف الفضولي قطعا، وهو صحيح مع الاجازة، والاجازة هنا منحصرة في طرف البائع وقد حصلت. ولا يقال: هي مشروطة بالملك ومحصلة له ويستحيل اجتماعها، لأنا نقول: المحصل له القصد المقارن، وهذا هو الأصح، ويحتمل ضعيفا عدم الصحة، لأن أولها صدر في غير ملك، وجوابه يظهر مما سبق. قوله: (والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه). أي: كلما يعد من التصرفات الواقعة من البائع فسخا للبيع في موضع الخيار، يعد إجازة من المشتري لو أوقعها. قوله: (والاجارة والتزويج في معنى البيع).

.[1] التذكرة 1: 534.
[2] كفاية الأخيار 1: 201 202.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست