responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 308
[ ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه. ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار. والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء. وإذا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري. قوله: (والمبيع يملك بالعقد على رأي). هذا هو أصح القولين [1]. قوله: (فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار). لأنه نماء بملكه. قوله: (وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فيرجع المشتري بالثمن لا غير). هذا إجماعي، ومعنى كونه من مال بائعه: أنه بالتلف ينفسخ البيع فيه، فيرجع إلى ملكه، والثمن إلى ملك المشتري، أما النماء الحاصل بعد العقد فللمشتري، وليس للمشتري مطالبة البائع بالمثل أو القيمة، لما قلناه من أن معنى كونه مضمونا عليه: أنه بالتلف ينفسخ العقد ويرجع إلى ملكه، وليس هو كغيره

[1] ذهب إلى هذا القول ابن البراج في المهذب 1: 351، والعلامة في التذكرة 1: 533 534، والمختلف: 349، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 488. وأما القول الثاني وهو انتقال المبيع بالعقد وانقضاء الخيار فذهب إليه الشيخ في الخلاف 2: 5 مسألة 29 كتاب البيوع.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست