responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 307
[ وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري. ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة. ] بملكها، فيكون قوله: (إن اشترى بخيار..) مستدركا. والحق: أن إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد، وأبطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل، نعم قوله: (لترث من الثمن) على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير، بخلاف ما حملا عليه. قوله: (وهل للورثة التفريق؟ فيه نظرا، أقربه المنع). لأن في ذلك تبعيضا للصفقة بالنسبة إلى البائع، ولأن مورثهم إنما ملك الفسخ في الجميع والمنتقل إليهم إنما هو حقه، ومتى فسخ أحدهم وأجاز الآخر قدم الفسخ، لأن المجيز لا يملك إبطال حق غيره إنما يملك إبطال حق نفسه، فيبقى حق الباقين، لكن إذا فسخ إنما يجوز الفسخ في الجميع، فيشكل حينئذ بلزوم إبطال حق المجيز من العين، إلا أن يقال: الفسخ والاجازة متي اجتمعا قدم الفسخ، فإن تم ذلك تم الحكم هنا، وفيه ما فيه، وفي التذكرة صرح بتقديم الفسخ [1]، وهو محتمل. قوله: (وإن جوزناه مع تعدد المشتري). أي: ليس للورثة التفريق وإن جوزنا التفريق مع تعدد المشتري والصفقة واحدة، لأن التجويز هنا لأن العقد في قوة المتعدد، لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري كما يجئ. قوله: (فلو زال عذر المجنون العقد حالة العقد، لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة). وكذا كل تصرف للولي والوكيل حيث لم يخالف المصلحة.

.[1] التذكرة 1: 518.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست