responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 302
[ ولا تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة. ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل. ] وهذا مندفع بكون العين شخصية. أما ما لا يمكن ضبطه أصلا بحسب العادة، فيمتنع بيعه بالوصف. قوله: (ولو [ شاهد ] [1] بعض الضيعة ووصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة). دون ما لم يره فقط، تفاديا من تبعض الصفقة بالنسبة إلى البائع. قوله: (ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل). لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في الذمة مجهول، وما أشبه هذا بما لو أراده أنموذجا، وباعه ما في البيت على أنه مثله، ولم يدخل الانموذج في البيع. وهنا مباحث: [ الأول ] [2]: أقسام الخيار قد حددت في كلام الشارع، إلا خيار الغبن والتأخير والرؤية، فأما خيار الغبن ففي كونه على الفور أو التراخي قولان، وقد سبق مثلها في التلقي [ وبينا ] [3] الراجح هناك، وربما أنكره بعض الأصحاب [4]، ومثله خيار الرؤية، وفي خيار التأخير تردد. [ الثاني ] [5]: هل يصح اشتراط إسقاط هذه الاقساط؟ أما المجلس والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطها، وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها

[1] في " م ": اشترى، وما أثبتناه من القواعد، وهو الصحيح.
[2] لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري للسياق.
[3] في " م ": وهنا، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
[4] منهم: العلامة في المختلف: 366.
[5] في " م ": قوله، وما هنا من الحجري وهو الصيح لأن ما بعده ليس من القواعد.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست