responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 301
[ ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار. السادس: خيار الرؤية: فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والامضاء. ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها. ] الأصل في البيع اللزوم، وخرج عنه صورة النص، ولأن في الرواية: (ولا قبض الثمن) [1] وهو يشعر بكون الثمن حالا، لأن المتبادر أنه عدم ملكه، ويؤيد هذا ليظهر منه وجه القرب أن رضاه بالتأجيل في البعض أسقط خياره بالنسبة إليه، والصفقة لا تتبعض، وعدم الثبوت هنا أقوى. قوله: (ولو شرط تأخير الثمن، فأخره عن الأجل لم يكن للبائع خيار). المراد بالتأخير الأول: التأجيل، وإنما يثبت الخيار هنا لنحو ما قلناه من الوجوه في المسألة السابقة، وعلى قول الشيخ أنه متى تعذر قبض الثمن يتخير [2] يثبت الخيار هنا. قوله: (والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها). ضابطة ذلك: أن كل وصف تتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه، وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره، فلا بد من استقصاء صفات السلم كلها، صرح به المصنف في التذكرة [3]. فعلى هذا ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز بيعه بالوصف، إلا أن يبيع عينا شخصية تقبل الوصف، وتنضبط باستقصاء الأوصاف الموجبة للتفاوت كلها ككبار اللالئ، فإن هذه لا يجوز السلم فيها، لأن ضبطها يؤدي إلى عزة الوجود،

[1] التهذيب 7: 22
[2] النهاية: 388.
[3] التذكرة 1: 524.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست