responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 300
[ احتمل الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع. ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت. ] إذا عرفت هذا، فالذي ينبغي أن يعرف: أن لزوم البيع هاهنا إلى حين خوف الفساد بحسب العادة المستمرة، وقرائن الأحوال الموجودة، بحيث إن تربص به زيادة فسد، لا أنه يبقى لزوم البيع مدة بقائه، ثم حين الشروع في الفساد يثبت الخيار، كما توهمه كثير من العبارات، لأن الخيار حينئذ مما لا فائدة فيه، لتحقق الضرر، وليس في النص ما ينافي شيئا من ذلك. واعلم أنه ليس المراد من الفساد: التلف، ولا بلوغه مرتبة لا ينفع به، بل المراد به: نقصان الوصف، وتغير الطعم في المطعوم المفضي إلى قلة الرغبة، كما صرح به في الدروس [1]، وقال في شرح الارشاد: تسمية هذا خيارا من باب تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه. قوله: (ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع). أي: فكالمذكور في أول كلامه في جميع الأحكام المذكورة، وذلك لأن من تسلم البعض خاصة لم يتسلم المبيع ولا الثمن، فيندرج في صورة القبض، ولأن ما لم يتسلمه من المبيع مضمون، فالضرر قائم بالنسبة إليه، فلا بد من ثبوت الخيار لدفعه، وتبعض الصفقة ضرر، فيثبت في الجميع. قوله: (ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه [ عدم ] [2] الثبوت). ينشأ من أن الحال من الثمن إذا لم يقبض كالثمن في حكمه، ومن أن

[1] الدروس: 362.
[2] لم ترد في " م " وأثبتناها من نسخة القواعد الخطية، وهو الصحيح لاقتضاء الشرح لها.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست