responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 282
[ المقصد الخامس: في لزوم البيع: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان: ] علم التحريم، أو مع جهل التحريم، وهذا هو أصح القولين، وليس في الآية دلالة على المسامحة في الزيادة مع الجهالة، لأن المراد: فله ما سلف من الفعل المحرم. فإن قيل: (ما) للعموم فيشمل الزيادة؟ قلنا: العموم غير مراد، وإلا لاقتضى ملك الزيادة مع العلم، إذا لا تقييد في الآية [1] بالجهل، وهو باطل إجماعا. فإن قيل: الفرد المتفق عليه خارج من العموم الباقي على أصله. قلت: السياق دال على أن المراد: فله ما سلف من الفعل، إذ المنهي عنه إنما هو أكل الربا والبيع المشتمل عليه، وليس لتلك الزيادة وردها ذكر في الآية، ولظاهر قوله سبحانه: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). قوله: (الأصل في البيع اللزوم). أي: بناؤه على اللزوم لا على الجواز، وإن كان قد يعرض لبعض أفراده الجواز، أو أن الارجح فيه ذلك، نظرا إلى أن أكثر أفراده على اللزوم. قوله: (ثبوت خيار، وظهور عيب). ظهور العيب أيضا مقتض للخيار، فكان حقه الاستغناء به، إلا أن يقال: أن ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين وصفاتها قسم برأسه، وبسببه قسم آخر، أو أن مباحث العيوب لسعتها حقيقة بإفراد فصل لها، فلأجل ذلك جعل العيب قسما. برأسه. وهذا هو الملحوظ له والمطابق لفعله، فإنه في أقسام الخيار، قال: (السابع: خيار العيب) وسيأتي.

.[1] البقرة: 275.
[2] البقرة: 279.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست