responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 283
[ الأول: الخيار، وفيه مطلبان: الأول: في أقسامه، وهي سبعة: الأول: خيار المجلس: ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة. وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين. ] قوله: (ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه..). حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة: أ: اشتراط سقوطه في متن العقد. ب: الافتراق. ج: التخاير. د: التصرف: فإن كان من المشتري سقط خياره في الرد، لأنه بتصرفه التزم بالملك واختار إبقاء العقد، وإن كان من البائع كان فسخا للعقد [1]. قوله: (أو فرقا كرها: إما بالضرب، أو بالحمل، ولم يتمكنا من الاختيار). التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب، ويفهم من قوله: (ولم يتمكنا من الاختيار) بأن سد فمهما، أو هددا على التكلم، أنه مع التمكن منه يسقط، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار.

.[1] التذكرة 1: 517.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست