responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 263
[ بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله. وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه، ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن، وله الاحلاف إن ادعى العلم، ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والامضاء. ] قوله: (وليس له قدر التفاوت). لأن العقد إنما وقع على ذلك المبيع بالثمن المخصوص، ولم يفت مما وقع عليه العقد شئ، لكن يثبت الخيار لثبوت التدليس. قوله: (وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر). ينشأ: من حصول المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا التلف، وهو لا يصلح للمانعية، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة. ومن حصول الضرر للبائع، حيث أنه ينتقل إلى البدل قهرا. ويرجع الأول بعموم المغرور، يرجع على من غره، وبان الكذب في الإخبار مقتضى للخيار، ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع، وفي الثبوت قوة. قوله: (ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن). لأنه أكذبها بإخباره بالأقل وكذا دعواه لا تسمع، ولو ظهر لدعواه محتمل، كأن يقول: كان قد أخبرني وكيلي في الشراء ثم ثبت كذبه، أو ورد علي خطه بذلك فبان مزورا، فالظاهر القبول، لحصول ظن صدقه فيندفع التنافي، ولأنه لا يكاد ينفك من ذلك، فلو لم يقبل لزم الضرر، ولا منافاة بعد إظهار هذا التأويل. قوله: (وله الاحلاف إن ادعى العلم). فإن دعوى العلم على المشتري مسموعة، وإن لم تسمع دعواه بالكثرة إذ لو تحقق علمه بذلك تحقق بطلان الإخبار الأول بتصديقه، وهل له أن يرد اليمين؟


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست