responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 201
[ ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الانذار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا. و: لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف، ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة. ز: لو إشترى من المودع الوديعة عنده صح، إذا دفع إليه الثمن في المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف. ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز التعدية. ] أي: استيفاء أحدهما بدلا من الآخر، والمراد: كونه صرفا بعين وما في الذمة. قوله: (ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا). المراد: أنهما لم يتحاسبا في وقت القضاء المتفرق في كل مرة، إذ لو تحاسبا عند الأخذ، لم يجز احتسابه بسعر الوقت. والاندار بالدال المهملة معناه: الاسقاط، أي: أنه يسقط مما في الذمة بسعر وقت القبض، لأنه لا يحتسب مما في يده إلا إذا كان من جنسه، فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر وإن كان مثليا، لأن اعتبار المثلية في التضمين، لا فيما إذا أخذ بدلا من جنس آخر. وكذا القول في غير الصرف إذا وقع الاقتضاء في المثليات، ومحل الاعتبار هو وقت الأخذ، لأنه وقت الاستيفاء فيعتبر السعر حينئذ. قوله: (روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم، ولا تجوز التعدية). الرواية رواها أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست