responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 200
[ ه‌: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم، فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه: اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز. ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة. ] قوله: (لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم، فتصارفا بما في ذممهما، جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه اشتماله على بيع دين بدين). قيل: إنما فرض المسألة في الذهب والدراهم، لأنه لو اتحد الجنسان لوقع التقابض بما في ذمتهما على جهة القهر فلا يقع البيع، وقوله: (من غير تقابض) يريد: من غير تقابض زائد على القبض [ الحاصل بكونه في الذمة، لأن ما في الذمة مقبوض، ولولاه لم يجز الصرف، لاشتراطه بالقبض ] [1] قبل التفريق. وما ذكره في منشأ الاشكال من اشتماله على بيع دين بدين حق، إن كان المراد من بيع الكالئ بالكالئ: بيع الدين بالدين، إلا أنه خلاف المعروف من كلامه فيما سيأتي بعد أسطر. ولم يذكر الوجه الآخر في منشأ الاشكال لظهوره، فهو إما العمومات الدالة على الصحة، لكونه بيعا، أو يقال: هو الشك في كونه بيع الكالئ بالكالئ، إلا أن هذا وحده يكون منشأ الاشكال باعتبار طرفي الشك، إذا عرفت ذلك فلو تهاترا احتمل في الدروس الجواز [2]. ووجه الاحتمال الآخر، أعني: ما تشعر به العبارة عدمه، أنه يستلزم الصرف، لأن الأداء عما في الذمة من غير الجنس، وهما من النقدين يقتضي ذلك. قوله: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة).

.[1] ما بين القوسين لم يرد " م "، وأثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
[2] الدروس: 370.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست