responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 12
[ - كالخمر، والنبيذ، والفقاع، والميتة، والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما - أو عرضية، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. ] لا يقبل التطهير). وأراد ب‌ (النجس): ما كان عين نجاسة، أو منجسا بأحد الأعيان النجسة، ولهذا قسمة إلى: ما نجاسته ذاتية، وما نجاسته عرضية، وغاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته ومجازه معا، ومدار جواز البيع للاعيان وعدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود. واحترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله، جامدا " كان كالثوب، أو مائعا كالماء، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي قوله: (كالخمر والنبيذ). ضابطه: كل مسكر مائع بالأصالة، والخمر من العنب، والنبيذ من التمر. قوله: (والفقاع). قد سبق تعريفه. قوله: (والكلب والخنزير). وفرعهما مع حيوان آخر إذا عد كلبا وخنزيرا. قوله: (وأجزائهما). وإن لم تحلها الحياة، لأنها نجسة، خلافا للمرتضى [1] على ما سبق. قوله: (إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة). أراد بقوله خاصة: بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء، فلا يجوز تحت الظلال على الأصح، وليس لنجاسة دخانه على الأصح، بل هو تعبد،

[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست