responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 11
[ وذوي العاهات والأكراد - ومجالستهم ومناكحتهم - وأهل الذمة. ومحظور، وهو: ما اشتمل على وجه قبح، وهو أقسام: الأول: كل نجس لا يقبل التطهير: سواء كانت نجاسته ذاتية ] وقد فسر: بمن لا يبالي بما قال ولا بما قيل له، أو الذي يضرب بالطنبور، أو الذي لم يسره الاحسان ولم تسؤه الاساءة، أو الذي ادعى الأمانة وليس لها بأهل. ولا ريب أن من اجتمعت فيه هذه الخصال، أو وجد فيه بعضها اجتنبت مخالطته [1]. وفي الحديث: النهي عن مخالطة من لم ينشأ في الخير [2]. قوله: (وذوي العاهات). في الإخبار النهي عن ذلك، والتعليل بأنهم أظلم شئ [3]. قوله: (والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم). في الحديث: النهي عن ذلك، والتعليل بأنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء [4]. قوله: (وأهل الذمة). للنهي عن ذلك [5]. قوله: (الأول: كل نجس لا يقبل التطهير) أي: الأول من أقسام المحظور من التجارة: الاكتساب ب‌ (كل نجس

[1] قال الصدوق في الفقيه 3: 100: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: جاءت الأخبار في معنى السفلة على وجوه: فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ومنها: أن السفلة من يضرب بالطنبور، ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساءة. والسفلة: من ادعى الأمانة وليس لها بأهل، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.
[2] الكافي 5: 158 حديث 5، الفقيه 3: 100 حديث 388، التهذيب 7: 10 حديث 36.
[3] الكافي 5: 158 حديث 6، الفقيه 3: 100 حديث 389، التهذيب 7: 10 حديث 35.
[4] الكافي 5: 158 حديث 2، الفقيه 3: 100 حديث 390، التهذيب 7: 11 حديث 42.
[5] الفقيه 3: 100 حديث 391.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست