[ وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين ] وهما: الحمد والسورة، أو كفاية كالمعتبر في الاجتهاد، أو ما يكون به بقاء تواتر القرآن. قوله: (وتعشير المصحف بالذهب). ولا يحرم للرواية [1]، وكتابة القرآن بالذهب أشد كراهة، والظاهر أن كتبة الاحزاب بالذهب وجدوله به ونقشه كالتعشير. قوله: (والصياغة). للنهي عن اتخاذها صنعة في الحديث [2]. قوله: (والقصابة). للنهي أيضا عنها [3]، والفرق بينها وبين الذبح والنحر معلوم. قوله: (وركوب البحر للتجارة). لورود النص بذلك [4]، وهذا إذا غلب السلامة، حيث لا يكون محل هيجان البحر قوله: (وخصاء الحيوان). وقيل بتحريمه [5]، وفي حكمه الجب والوجاء. قوله: (ومعاملة الظالمين والسفلة). هو بكسر السين وسكون الفاء، أو فتحه مع كسر الفاء: أسافلهم وأسقاطهم، وهم قريب من الادنين. .[1] الكافي 2: 460 حديث 8، التهذيب 6: 367 حديث 1056. [2] التهذيب 6: 362 حديث 1038، الاستبصار 3: 63 حديث 209. [3] المصدر السابق. [4] الكافي 5: 256 باب ركوب البحر للتجارة، التهذيب 6: 388 حديث 1158 1160. [5] ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 281، وابن البراج في المهذب 1: 345.