responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 88
[ الافطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال. ] وكلما أفضى ثبوته إلى نفيه فهو محال. بيان الملازمة: أنه لو حرم لكان تحريمه إنما هو لفوات المنذور بالافطار، ومع تحريمه لا يجوز، الافطار، فتنتفي علة التحريم فيكون مباحا. وإن شئت قلت: تحريم السفر موقوف على جواز الافطار، وجوازه موقوف على إباحة السفر، وإباحته موقوفة على عدم فوات المنذور، وهو موقوف على تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب. واعترض: بأن تحريم السفر إنما هو لتحريم الافطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهذا أمر ثابت للسفر في نفسه، وإن كان السفر حراما فالمقتضي هو استلزامه لإباحة الافطار على تقدير إباحة السفر لا مطلقا، وهو باق لا يزول بتحريم السفر، فيبقى التحريم بحاله وإن حرم الافطار. وجوابه: إن تحريم السفر لتحريم الافطار، إذ الفرض أن لا مانع غيره، وتقدير إباحة السفر لا دخل له في العلية، وإن كان الجواز إنما يكون على تقديره لأصالة عدم [1] دخوله في العلية، ولهذا نقول: لو جاز الافطار على تقدير تحريم السفر لكنا نحرمه لوجهين: أحدهما: فوات المنذور [ والثاني: تحريم الافطار ] [2] فلا إشكال. قوله: (وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال). لا يجب، لفوات المنذور على كل حال، ولا يجوز، الافطار في هذا القضاء قبل الزوال، بل له العدول إلى النذر، فإن أفطر قبله ففي لزوم كفارة النذر نظر، أقر به ذلك، لأنه تبين كونه منذورا، إذ لو تم لكان قضاء رمضان، ولو أفطر بعد الزوال فكفارة قضاء رمضان.

.[1] في بعض النسخ " لاحتماله " ولم نعرف له وجها.
[2] مابين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية الثلاث، وورد في النسخة الحجرية.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست