responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 87
[ ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام. ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثنى. فرع: لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال، أقربه ذلك، وإلا دار، فإن سوغناه فاتفق في رمضان يجب ] هذا قوي متين، والاشتراط أحوط، ولو لم يتمكن من الواجب فلا إشكال كالكفارة شهرين متتابعين وقد دخل شعبان. قوله: (والضيف ندبا بدون إذن المضيف). وبالعكس، للرواية [1]. قوله: (والمدعو إلى طعام). ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا، فإن في الحديث ذكر المؤمن [2]، ولا يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجله، وينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ. قوله: (والوصال). فيه تفسيران: أحدهما: أنه صوم يومين مع ليلتهما، والثاني: تأخير العشاء إلى السحور، وهو الأصح، وكلاهما محرم، لأن صوم الليل أو بعضه حرام. قوله: (ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال، أقربه ذلك وإلا دار). هذا هو الأصح، وتوجيه الدور: أنه لو حرم السفر لأفضى إلى جوازه،

[1] الكافي 4: 151 حديث 3، الفقيه 2: 99 حديث 444، علل الشرائع: 384 حديث 1.
[2] الكافي 4: 150 حديث 1.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست