responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 49
[ ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء، والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي. والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس. ] قوله: (من غير تقدير على رأي). هذا هو الأصح، لأن القيمة تابعة للزمان والمكان، وقيل: يقدر بدرهم، وقيل: بثلاثة [1]. قوله: (والأفضل التمر). أي: مطلقا. قوله: (ثم غالب القوت). أي: غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف [2]، ويحتمل غالب قوت المكلف، وهو قول آخر للأصحاب [3]، والأول أظهر. قوله: ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي). الخلاف في موضعين: في إجزاء أربعة أرطال، وكونها عراقية، والأصح عدم إجزاء ما دون الصاع. قوله: (والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة). هذا أصح، لخروجها عن اللبن، وانفراد كل بإسم. قوله: (المسوس). بكسر الواو المشددة.

.[1] قال السيد المرتضى في الجمل: 126: وروي إخراج درهم، وروي إخراج ثلاثة دراهم.
[2] المختلف: 197 - 198.
[3] منهم ابن إدريس في السرائر: 108.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست