responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 48
[ وتجب النية، فإن أخل بها لم تجزئه، ويشترط قصد التعيين، والوجوب أو الندب، والتقرب إلى الله تعالى. المطلب الثالث: في الواجب، وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط، والدقيق والخبز أصلان. ] قوله: (ويشترط قصد التعيين). أي: كونها زكاة فطرة عن أناس معينين، ولو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم. ولا بد من نية الأداء في الوقت، والقضاء في خارجه لأنها مؤقتة، وعلى رأي المصنف يراعى العزل وعدمه بعد الوقت، فينوي الأداء دائما في الأول، والقضاء في الثاني. فائدة: لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأي وجه كان، وبأي نية كانت، لأنه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه، لأنه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) [1] [2]. قوله: (مما يقتات غالبا). أعم من قوت المخرج ببلده، وغيره من البلاد على الأصح. قوله: (والدقيق والخبز أصلان). لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز، لأن فيه أجزاء مائية، ولأنه ليس بواحد من الأنواع، أما الدقيق فأصل.

.[1] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
[2] هذه الفائدة لم ترد في " س ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست